الفصل 203 -
يسيّر البلدية مجلس بلدي مُنتخب طبقا للقانون الانتخابي.
ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذا القانون ووفقا لأحكام القانون الانتخابي.
الفصل 204 -
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.
وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلّف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلّل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبتّ رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.
ويتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
الفصل 205 -
للعضو بالمجلس البلدي أن يقدّم استقالته لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها.ويتمّ إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك.
ما عدا حالات استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي ينحلّ المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا.
ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي.
يتولى الوالي إعلام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال.
الفصل 206 -
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتمّ التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس البلدية للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس البلدي أن يقرّر إعفاءه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حالات عدم الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته بالمجلس بمقتضى القانون. ويصرح المجلس البلدي بذلك خلال أوّل اجتماع له.
الفصل 207 -
يتمّ تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:
- حل المجلس البلدي أو انحلاله،
- إلغاء كلّي لنتائج انتخاب المجلس البلدي،
- إحداث بلدية جديدة،
- اندماج البلديات.
الفصل 208 -
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من أعضاء لا يقل عددهم عن العشرة، بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
ويمارس أعضاء اللّجنة المؤقتة مهامهم مجّانا، على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.
تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية، وباستثناء حالة إحداث بلدية جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارّين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات إلى حين انتخاب مجلس بلدي.
رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
الفصل 209 -
إلى حين تعيين لجنة مؤقّتة لتسيير شؤون البلدية، يواصل المجلس البلدي المنحلّ تسيير أعمالها. وفي صورة الرفض،يتعهّد الكاتب العام للبلدية بتسيير مصالح البلدية، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنّفقات التي لا تحتمل التّأخير.
الفصل 210 -
يشكّل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:
- الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
- النظافة والصحة والبيئة،
- شؤون المرأة والأسرة،
- الأشغال والتهيئة العمرانية،
- الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات،
- الفنون والثقافة والتربية والتعليم،
- الطفولة والشباب والرياضة،
- الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة،
- المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
- الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،
- الإعلام والتواصل والتقييم،
- التعاون اللامركزي.
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معيّنة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محدّدة.
تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي، وفيما عدا حالات الاستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء ومجال عمل اللجنة.
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون الاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده الأول.
الفصل 211 -
يعيّن المجلس البلدي رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
في صورة استقالة أو تغيّب رئيس لجنة أو مقرّرها، يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه، على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أوّل جلسة يعقدها.
يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان.
الفصل 212 -
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية، ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة.ولها أن تدعو المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
تُضمّن أعمال اللّجان بدفتر خاص مرقّم. ويمكن اعتماد منظومة السّجل الإلكتروني المؤمّن.
ليس للّجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بتفويض منه.
الفصل 213 -
يتولّى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه :
" أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية ".
الفصل 214 -
يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.
في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلدية أو حل مجلس بلدي، تتمّ الدعوة لأوّل اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا.
يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أوّل اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الإلكترونية إن توفرت لهم.
الفصل 215 -
يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس البلدي وسير العمل به.
كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.
الفصل 216 -
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.
يحدّد المجلس في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.
تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.
يتمّ درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشمولاتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي.
تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.
يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل ثلاثة أشهر. كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية.
توجّه الدعوات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس، غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكّد، وفي حالة التأكّد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
تضمّن الدعوة بدفتر المداولات، وتعلّق بمدخل مقر البلدية، وتدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، وتوجّه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالدعوات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
الفصل 217 -
ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس البلدي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.
تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.
ولكلّ عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسته لمهامه الحق في الاطّلاع على كلّ الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول.
الفصل 218 -
يتولّى الرئيس وعند التعذّر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس البلدي.
عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.
تكون جلسات المجلس البلدي علنيّة، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بسير الجلسة بمغادرتها. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي.
يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي. وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعيّن أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية.
الفصل 219 -
يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي لحضور جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ.
كما يخصّص خلال اجتماعات المجلس البلدي مكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
الفصل 220 -
يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبية أعضائه.
في صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.
الفصل 221 -
مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.
لا يمكن التصويت بالوكالة.
يجرى التصويت علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المصوّتين بمحضر الجلسة.
يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين :
- إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،
- إذا دعي المجلس للانتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مترشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دورة أولى، فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية، يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنّا.
الفصل 222 -
يضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلّق بشؤون البلدية أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو لأحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان.
كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي يخصّصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.
الفصل 223 -
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ما عدا حالات التأكّد، يتعيّن على عضو المجلس البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من دعوته لها.
في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسّروا حضور التلاميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس البلدية وفقا لنفس الإجراءات والشروط.
الفصل 224 -
تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات، وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يتمّ التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الالكتروني المخصص للبلدية.
الفصل 225 -
تسعى البلديات إلى وضع فضاءات مشتركة على ذمة أعضاء المجلس البلدي وفق شروط يضبطها النظام الداخلي للمجلس.