الفصل 136
لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ الحقّ في المطالبة بتنقيح الدّستور ما لم يمـسّ ذلك بالنّظام الجمهوريّ للدّولة أو بعدد الدّورات الرّئاسـية ومددها بالزّيادة.
ولرئيس الجمهوريّة أن يعرض مشاريع تنقيح الدّستور على الاستفتاء. كلّ مبادرة بتنقيح الدّستور تُعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التّنقيح على المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بهذا الدّستور.
الفصل 137
ينظر مجلس نوّاب الشّعب في التّنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبيّة المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصّة.
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتمّ الموافقة على مشروع تنقيح الدّستور من قبل مجلس نوّاب الشّعب بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثّانية بعد ثلاثة أشهر على الأقلّ من الأولى.
الفصل 138
يعرض رئيس الجمهوريّة مشروع تنقيح الدّستور للبتّ في صحّة إجراءات تنقيحه. وإذا قضت المحكمة بصحّة الإجراءات، فإنّ رئيس الجمهوريّة يختم، بعنوان قانون دستوريّ، القانون المنقّح للدّستور طبقا للفصل المائة وثلاثة منه.
ويصدر رئيس الجمهوريّة بعنوان قانون دستوريّ، بعد ختمه، القانون المنقّح للدّستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.