الفصل 139 يستمرّ العمل في المجال التّشريعيّ بأحكام الأمر الرّئاسيّ عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشّعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
الفصل 140
تدخل الأحكام المتعلّقة بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم حيز النّفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كلّ النّصوص ذات الصّلة.
الفصل 141
يحمل هذا الدّستور التّاريخ الرّسميّ، وهو يوم الاستفتاء، 25 جويلية 2022، تجسيدا لإرادة الشّعب في التمسّك بالنّظام الجمهوريّ.
الفصل 142
يدخل هذا الدّستور حيّز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائيّة، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهوريّة ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاصّ بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة. وينفّذ كدستور للجمهوريّة التّونسيّة.
وصدر بقصر قرطاج يوم الإربعاء 19 من شهر محرم الحرام 1444 و17 من شهر أوت 2022
قيس سعيد
رئيس الجمهورية التونسية