الفصل 135 يتولّى المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم إبداء الرّأي في الخطط الوطنيّة الكبرى في مجال التّربـية والتّعليم والبحث العلميّ والتّكوين المهنيّ وآفاق التّشغيل. يضبط القانون تركيبة هذا المجلس واختصاصاته وطرق سيره.