الفصل 134
تتولّى الهيئة العليا المستقلـّة للانتخابــات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الانتخابيّ ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنتائج.
تتمتّع الهيئة بالسّلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصها.
تتركّب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنّزاهة، يباشرون مهامّهم لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد، ويجدّد ثلث أعضائها كلّ سنتين.