التصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ |
الفصل 69 ـ لا يتمّ إحتساب رقم معاملات المؤسّسات المصدّرة كلّيا المتأتي من بيع مواد الاختصاص لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان ضمن النسبة من رقم المعاملات السّنوي الجملي للتصدير المخوّل لهذه المؤسّسات ترويجه بالسوق المحلية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026. |