Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


التصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الأنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصر

الفصل  68  ـ 
  1. تضاف بعد الفقرة الفرعية "ز" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة فرعية "ح" فيما يلي نصها:
    ح. 3% من المبالغ باعتبار الأداء على القيمة المضافة التي يدفعها مسديو خدمات التوصيل إلى الأشخاص الذين يتولون بيع سلعهم ومنتجاتهم عبر الأنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري والمستخلصة لدى الحرفاء وذلك في صورة عدم استظهار المنتفعين بهذه المبالغ ببطاقة التعريف الجبائي.
  2. تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2025.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions