Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


دعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية

الفصل  70  ـ 
ـ يضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
يتعيّن على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائية الخاصّة مدّ مصالح الجباية المختصّة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كلّ سداسية مدنيّة بقائمة اسميّة في مسديي الخدمات الصحيّة والطبيّة وشبه الطبّيّة المتدخلين لديها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمّن خاصّة هويّتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة وعند الاقتضاء مبلغها.
كما يتعيّن على مؤسسات التأمين المرخّص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق التشريع الجاري به العمل وكل المؤسسات المتدخلة في ملفات التصرف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض لحساب مؤسسات التأمين أو التعاونيات مدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مدنية بقائمة اسمية في مسديي الخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المدرجة أسماؤهم في الوثائق المستوجبة للتعويض من قبلها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هويتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة ومبالغها
.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions