قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
التشجيع على تمويل المؤسسات عن طريق التمويل التشاركي
الفصل 57 ـ
يضاف إلى القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قسم فرعي خامس عنوانه منصّات التمويل التشاركي يتضمن الفصل 78 كما يلي:
القسم الفرعي الخامس: منصّات التمويل التشاركي
الفصل 78:
مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق منصّات التمويل التشاركي المنصوص عليها بالقانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي، في الاكتتاب في رأس مال المؤسسات التي تخول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه، في صورة الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و65 من هذه المجلة.
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.
تؤخذ بعين الاعتبار لغاية احتساب المداخيل أو الأرباح القابلة للطرح عند الترفيع في رأس مال المؤسسات طبقا لأحكام هذا الفصل، قيمة منحة الإصدار حسب نفس الحدود والشروط.
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي باستثناء عمليات إعادة الاستثمار في المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة.
تعوض عبارة "بأحكام الفصلين 73 و74 من هذه المجلة" الواردة بطالع الفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بأحكام الفصول 73 و74 و78 من هذه المجلة".
يضاف بعد المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلّق بالمؤسسات الناشئة مطة فيما يلي نصها:
المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق منصّات التمويل التشاركي المنصوص عليها بالقانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي، في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة وذلك حسب نفس الشروط المستوجبة للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالمطة الأولى من هذه الفقرة.
يضاف إلى الفقرة "أ" من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة فيما يلي نصّها:
- القروض المخصّصة لتمويل المشاريع عبر منصّات التمويل التشاركي.
تطبق أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل على عمليات إكتتاب المداخيل أو الأرباح في رأس مال المؤسسات المعنية عن طريق منصّات التمويل التشاركي التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2025.