Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


وضع بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة ومراجعة المعاليم الديوانية

الفصل  58  ـ 
  1. ترفّع إلى 30% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد الألواح المركبة من الألومنيوم غير المخلوط والألواح المركبة من خلائط الألومنيوم المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية 76061130102 و76061130908 و76061230107 و76061230903.
  2. تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية التالية:
    رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
  3. تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية التالية:
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions