Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل

الفصل  56  ـ 
  1. ) يخصص اعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى الفصل 32 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 10 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.

  2. يخصص مبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الصندوق الوطني للضمان المحدث بمقتضى الفصل 73 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة لضمان التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية.

  3. يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 سابعا فيما يلي نصه:
    الفصل 13 سابعا:
    نتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية للنشاط والمنجزة من قبل الشركات الأهلية الناشطة وفقا للتشريع الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها.
    ويسند الإمتياز المذكور بالنسبة للإقتناءات المحلية على أساس شهادة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.
  4. تضاف إلى الفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك عبارة "و13 سابعا" بعد عبارة "13 ثالثا".
  5. تضاف إلى الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فيما يلي نصّها:
    كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات الموردة والمقتناة محليا الضرورية للنشاط من قبل الشركات الأهلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها وذلك طبقا للشروط الواردة بالفصل 13 سابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة
    .
  6. تضاف إلى الفقرة IIIمن الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
    كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات الموردة والمقتناة محليا الضرورية للنشاط من قبل الشركات الأهلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها وذلك طبقا للشروط الواردة بالفصل 13 سابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
  7. تضاف بعد الفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
    كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات الموردة والمقتناة محليا الضرورية للنشاط من قبل الشركات الأهلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها وذلك طبقا للشروط الواردة بالفصل 13 سابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions