قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
إجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار
الفصل 32 ـ
يخصص مبلغ 10 مليون دينار بعنوان سنة 2025 على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري يقسم كالتالي:
5 مليون دينار تصرف في شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض تسند من قبل البنوك على مواردها الذاتية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء أراخي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة مخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا أو لاقتناء أراخي عشار موردة حسب كراسات الشروط المعدة في الغرض وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والذي يمتد على 4 سنوات من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028.
تضبط نسبة المنحة الاستثنائية وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تتكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظفة على القروض المشار إليها أعلاه على ألاّ تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من قبل البنوك نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليه هامش بـــ 2%.
ويتم تحميل مبلغ التكفل على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
تضبط شروط وإجراءات تكفل الدولة بمبلغ الفوائض الموظفة على القروض المشار إليها أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين البنوك والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة.
يوقف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجلات والعجول المدرجة بالبند التعريفي م 0102 والموجهة لصغار مربّي الأبقار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2028.
للانتفاع بالامتياز المذكور يتعين على الموردين الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والالتزام كتابيا بالقيام بعملية التوريد حصرا لفائدة المربين.
كما يتعين على المنتفع بالامتياز الالتزام عند كل عملية اقتناء بعدم التفويت في الأراخي والعجلات المذكورة خلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.
مبلغ 5 مليون دينار تصرف في شكل منحة استثنائية لدعم صغار مربي الأبقار للحصول على منحة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2028 لتمويل تربية الأراخي العشار والعجلات المؤصلة وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه.
ويمكن الجمع بين هذه المنحة والامتيازات المالية المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تقدر المنحة بــ 1000 دينار وتوزع كالآتي:
200 د عند ولادة أنثى بشرط ترقيمها،
300 د عند بلوغ سنة من ولادتها،
200 د عند أول عملية تلقيح،
300 د عند أول ولادة.
تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمنحة حسب التشريع الجاري به العمل ويمنع التفويت في الأراخي والعجلات المنتفعة بهذه المنحة خلال 5 سنوات من تاريخ الولادة.
للانتفاع بالامتياز المذكور يتعين على مربي الأراخي والعجلات إعلام الهياكل المعنية واكتتاب التزام عند كل مرحلة من مراحل إسناد المنحة.
يعتبر مخالف كل مربي فوت بالبيع في الأراخي والعجلات المنتفعة بهذه المنحة ويجب عليه إرجاع كل المبلغ المتحصل عليه إلى صندوق موارد تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.