Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


معاضدة مجهود شركة اللحوم لتأمين حاجيات السوق

الفصل  33  ـ 
ـ يُوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد المنتجات التالية من قبل شركة اللحوم وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027:
  1. لحوم الأبـقار المبرّدة المدرجة تحت التعريفة من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد،
  2. لحـوم الضأن المبرّدة المدرجة تحت التعريفة 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions