Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي

الفصل  31  ـ 
  1. تنقح المطة الثانية من العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي: - بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 كيلواط- ساعة.
  2. يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 30 فيما يلي نصّه:
    30) الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 كيلواط- ساعة.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions