قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي
الفصل 31 ـ
تنقح المطة الثانية من العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
- بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 كيلواط- ساعة.
يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 30 فيما يلي نصّه:
30) الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 كيلواط- ساعة.