االفصل 81
يتكوّن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم. ينتخب أعضاء
كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. يتمّ تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابيّ.
االفصل 82
لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل.
االفصل 83
تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
الفصل 84
تُعرض وجوبا على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. لا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.
الفصل 85
يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.
الفصل 86
ينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.