Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédante Retour au Sommaire Section Suivante

دستور الجمهورية التونسية 2022
Lgislation-Tunisie

دستور الجمهورية التونسي 2022


Le droit tunisien en libre accès

الباب الثّالث الوظيفة التّشريعية

القسم الأوّل مجلس نوّاب الشّعب

Le droit tunisien en libre accès

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 58
الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب حقّ لكلّ ناخب أو ناخبة وُلد لأب تونسيّ أو لأمّ تونسيّة وبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه، شرط ألاّ يكون مشمولا بأيّ صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابيّ.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 59
الفصل الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب حقّ لكلّ ناخب أو ناخبة وُلد لأب تونسيّ أو لأمّ تونسيّة وبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه، شرط ألاّ يكون مشمولا بأيّ صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابيّ. الفصل يُعتبر ناخبا كلّ مواطن أو مواطنة يتمتّع بالجنسيّة التّونسيّة وبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، وتتوفّر فيه الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 60
يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشّعب انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا لمدّة خمس سنوات خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة النّيابيّة وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 61
يحجّر على النّائب ممارسة أيّ نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل.
وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 62
إذا انسحب نائب من الكتلة النّيابيّة التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النّيابيّة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 63
إذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإنّ مدّة المجلس تمدّد بقانون.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 64
لا يمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهامّ نيابته داخل المجلس.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 65
لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة.
أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ و يستمرّ الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 66
لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العاديّ لأعمال المجلس.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 67
يمارس مجلس نوّاب الشّعب الوظيفة التّشريعيّة في حدود الاختصاصات المخوّلة له في هذا الدّستور.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 68
لرئيس الجمهوريّة حقّ عرض مشاريع القوانين.
وللنوّاب حقّ عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ.
ويختصّ رئيس الجمهوريّة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة.
ولمشاريع رئيس الجمهوريّة أولويّة النّظر.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 69
مقترحات القوانين ومقترحات التّنقيح التي يتقدّم بها النّواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتّوازنات الماليّة للدّولة.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 70
لمجلس نوّاب الشّعب أن يفوّض، لمدّة محدودة ولغرض معيّن، إلى رئيس الجمهوريّة اتّخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدّة المذكورة.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 71
يعقد مجلس نوّاب الشّعب دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النّهائيّة للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدّته أو بدعوة من رئيس الجمهوريّة في حالة حلّ مجلس نوّاب الشّعب.
وفي صورة تزامن بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب مع .عطلته السّنويّة، تفتتح دورة استثنائيّة لمدّة خمسة عشر يوما
كما يمكن أن يجتمع مجلس نوّاب الشّعب أثناء عطلته في دورة استثنائيّة بطلب من رئيس الجمهوريّة أو من ثلث أعضائه للنّظر في جدول أعمال محدّد.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 72
ينتخب مجلس نوّاب الشّعب من بين أعضائه لجانا قارّة تعمل دون انقطاع حتّى أثناء عطلة المجلس.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 73
لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ خلال عطلة المجلس، بعد إعلام اللّجنة القارّة المختصّة، مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب وذلك في الدّورة العاديّة الموالية للعطلة.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 74
يصادق رئيس الجمهوريّة على المعاهدات ويأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلّقة بحدود الدّولة والمعاهدات التّجاريّة والمعاهدات الخاصّة بالتّنظيم الدّوليّ وتلك المتعلّقة بالتّعهّدات الماليّة للدّولة والمعاهدات المتضمّنة أحكاما ذات صبغة تشريعيّة إلاّ بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب.
لا تعدّ المعاهدات نافذة المفعول إلاّ بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطّرف الآخر.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهوريّة والموافق عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب أعلى من القوانين ودون الدّستور.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 75

تتّخذ شكل قوانين أساسيّة النّصوص المتعلّقة بالمسائل التّالية:

  • الأساليب العامّة لتطبيق الدّستور.
  • الموافقة على المعاهدات.
  • تنظيم العلاقة بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
  • تنظيم العدالة والقضاء.
  • تنظيم الإعلام والصّحافة والنّشر.
  • تنظيم الأحزاب والجمعيّات والنّقابات والمنظّمات والهيئات المهنيّة وتمويلها.
  • تنظيم الجيش الوطنيّ.
  • تنظيم قوّات الأمن الدّاخليّ والدّيوانة.
  • القانون الانتخابيّ.
  • التّمديد في مدّة مجلس نوّاب الشّعب وفق أحكام الفصل الثّالث والستّين من هذا الدّستور.
  • التّمديد في المدّة الرّئاسيّة وفق أحكام الفقرة الخامسة من الفصل التّسعين من هذا الدّستور.
  • الحرّيات وحقوق الإنسان.
  • الأحوال الشّخصيّة.
  • المجالس المحلّية والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتّع بصفة الجماعة المحلّية.
  • تنظيم الهيئات الدّستوريّة.
  • القانون الأساسيّ للميزانيّة.

وتتّخذ شكل قوانين عاديّة النّصوص المتعلّقة بالمسائل التّالية:

  • إحداث أصناف المؤسّسات والمنشآت العموميّة.
  • الجنسيّة.
  • الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة.
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرّية.
  • العفو العامّ.
  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
  • نظام إصدار العملة.
  • القروض والتّعهّدات الماليّة للدّولة.
  • التّصريح بالمكاسب.
  • الضّمانات الأساسيّة الممنوحة للموظّفين المدنيّين والعسكريّين.
  • تنظيم المصادقة على المعاهدات.
  • قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة والمصادقة على مخطّطات التّنمية.
  • المبادئ الأساسيّة لنظام الملكيّة والحقوق العينيّة والتّعليـم والبحث العلميّ والثّقافة والصّحة العمومية والبيـئة والتّهيئة الترابيّة والعمرانية والطّاقة وقانون الشّغل والضّمان الاجتماعيّ.
  • الموافقة على الاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 76
ترجع إلى السّلطة التّرتيبيّة العامّة الموادّ التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النّصوص السّابقة المتعلّقة بهذه الموادّ بأمر يعرض وجوبا على المحكمة الإداريّة ويصدر بناء على رأيها المطابق. ولرئيس الجمهوريّة أن يدفع بعدم قبول أيّ مشروع قانون أو أيّ مشروع تعديل يتضمّن تدخّلا في مجال السّلطة التّرتيبيّة العامّة.
ويعرض رئيس الجمهوريّة المسألة على المحكمة الدّستوريّة للبتّ فيها في أجل أقصاه عشرة أيّام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 77
تضبط التوجّهات التّنمويّة في مخطّط التّنمية الذي تقع الموافقة عليه بقانون.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 78
يرخّص القانون في موارد الدّولة وتكاليفها طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.
يصادق مجلس نوّاب الشّعب على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.
يقدّم مشروع قانون الماليّة للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يردّ المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.
وفي صورة الردّ، يجتمع المجلس للتّداول ثانية خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لممارسة حقّ الردّ. يجوز لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشّعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرّة الثّانية بعد الردّ أو بعد انقضاء آجال ممارسة حقّ الردّ دون حصوله، الطّعن بعدم الدّستوريّة في أحكام قانون الماليّة أمام المحكمة الدّستوريّة التي تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيّام الخمسة الموالية للطّعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدّستوريّة، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهوريّة الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لتوصّلهما بقرار المحكمة الدّستوريّة.
عند إقرار دستوريّة المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الردّ أو عند انقضاء آجال الــردّ وآجال الطّعن بعدم الدّستوريّة، يختم رئيس الجمهوريّة مشروع قانون الماليّة في أجل يومين. وفي كلّ الحالات، يتمّ الختم في أجل لا يتعدّى 31 من شهر ديسمبر.
إذا لم تتمّ المصادقة على مشروع قانون الماليّة في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع، فيما يتعلّق بالنّفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتّجديد بمقتضى أمر. وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 79
يصادق مجلس نوّاب الشّعب على القوانين الأساسيّة بالأغلبيّة المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العاديّة بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء المجلس.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 80
في حالة حلّ مجلس نوّاب الشّعب، لرئيس الجمهوريّة إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العاديّة الأولى. يستثنى القانون الانتخابيّ من مجال المراسيم.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires