الفصل 22
تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحرّيات الفرديّة والعامّة وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم
الفصل 23
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز.
الفصل 24
الحقّ في الحياة مقدّس. ولا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل 25
تحمي الدّولة كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التّعذيب المعنويّ والمادّي. ولا تسقط جريمة التّعذيب بالتّقادم.
الفصل 26
حرّية الفرد مضمونة.
الفصل 27
تضمن الدّولة حرّية المعتقد وحرّية الضّمير.
الفصل 28
تحمي الدّولة حرّية القيام بالشّعائر الدّينيّة ما لم تخلّ بالأمن العامّ.
الفصل 29
حقّ الملكيّة مضمون، ولا يمكن الحدّ منه إلاّ في الحالات وبالضّمانات التي يضبطها القانون.
الملكيّة الفكريّة مضمونة.
الفصل 30
تحمي الدّولة الحياة الخاصّة وحرمة المسكن وسرّية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشّخصيّة.
لكلّ مواطن الحرّية في اختيار مقرّ إقامته وفي التّنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته.
الفصل 31
يحجّر سحب الجنسيّة التّونسيّة من أيّ مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
الفصل 32
حقّ اللّجوء السّياسيّ مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجّر تسليم المتمتّعين باللّجوء السّياسيّ.
الفصل 33
المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدّفاع في أطوار التّتبّع والمحاكمة.
الفصل 34
العقوبة شخصيّة ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانونيّ سابق الوضع، باستثناء حالة النّصّ الأرفق بالمتّهم.
الفصل 35
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلاّ في حالة التلبّس أو بقرار قضائيّ، ويعلم فورا بحقوقه وبالتّهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محــاميا. وتحدّد مدّة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
الفصل 36
لكلّ سجين الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامته.
تراعي الدّولة في تنفيذ العقوبات السّالبة للحرّية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السّجين وإدماجه في المجتمع.
الفصل 37
حرّية الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات.
الفصل 38
تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحقّ في النّفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدّولة إلى ضمان الحقّ في النّفاذ إلى شبكات الاتّصال.
الفصل 39
حقوق الانتخاب والاقتراع والتّرشّح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.
الفصل 40
حرّية تكوين الأحزاب والنّقابات والجمعيّات مضمونة.
تلتزم الأحزاب والنّقابات والجمعيّات في أنظمتها الأساسيّة وفي أنشطتها بأحكام الدّستور والقانون وبالشّفافيّة الماليّة ونبذ العنف.
الفصل 41
الحقّ النّقابيّ بما في ذلك حقّ الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحقّ على الجيش الوطنيّ.
ولا يشمل حقّ الإضراب القضاة وقوّات الأمن الدّاخليّ والدّيوانة.
الفصل 42
حرّية الاجتماع والتّظاهر السّلميّين مضمونة.
الفصل 43
الصّحة حقّ لكلّ إنسان.
تضمن الدّولة الوقاية والرّعاية الصّحيّة لكلّ مواطن، وتوفّر الإمكانيّات الضّروريّة لضمان السّلامة وجودة الخدمات الصّحيّة.
تضمن الدّولة العلاج المجانيّ لفاقدي السّند، ولذوي الدّخل المحدود. وتضمن الحقّ في التّغطية الاجتماعيّة طبق ما ينظّمه القانون.
الفصل 44
لتّعليم إلزاميّ إلى سنّ السّادسة عشرة.
تضمن الدّولة الحقّ في التّعليم العموميّ المجاني ّبكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيّات الضّروريّة لتحقيق جودة التّربية والتّعليم والتّكوين. كما تعمل على تأصيل النّاشئة في هويّتها العربيّة الإسلاميّة وانتمائها الوطنيّ وعلى ترسيخ اللّغة العربيّة ودعمها وتعميم استخدامــها والانفتاح على اللّغات الأجنبيّة والحضارات الإنسانيّة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
الفصل 45
الحرّيات الأكاديميّة وحرّية البحث العلميّ مضمونة.
توفّر الدّولة الإمكانيّات اللاّزمة للابتكار ولتطوير البحث العلميّ.
الفصل 46
العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
الفصل 47
تضمن الدّولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدّولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئيّ.
الفصل 48
على الدّولة توفير الماء الصّالح للشّراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائيّة للأجيال القادمة.
الفصل 49
الحقّ في الثّقافة مضمون. حرّية الإبداع مضمونة.
تشجّع الدّولة الإبداع الثّقافيّ وتدعم الثّقافة الوطنيّة في تأصّلها وتنوّعها وتجدّدها، بما يكرّس قيم التّسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثّقافات.
تحمي الدّولة الموروث الثّقافيّ وتضمن حقّ الأجيال القادمة فيه.
الفصل 50
تدعم الدّولة الرّياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيّات اللاّزمة لممارسة الأنشطة الرّياضيـة والتّرفيهيّة.
الفصل 51
تلتزم الدّولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.
تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي جميع المجالات.
تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة.
تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
الفصل 52
حقوق الطّفل مضمونة. وعلى أبويه وعلى الدّولة أن يضمنوا له الكرامة والصّحة والرّعاية والتّربية والتّعليم. وعلى الدّولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطّفل الفضلى. وتتكفّل الدّولة بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النّسب.
الفصل 53
تضمن الدّولة المساعدة للمسنّين الذين لا سند لهم.
الفصل 54
تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز وتتّخذ كلّ التّدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
الفصل 55
لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميّة.
ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.
لا يجوز لأيّ تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرّياته المضمونة في هذا الدّستور.
على كلّ الهيئات القضائيّة أن تحمي هذه الحقوق والحرّيات من أيّ انتهاك.