Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Législation-Tunisie

2014  دستور الجمهورية التونسية


Le droit tunisien en libre accès

الباب الخامس - السلطة القضائية

القسم الأول -القضاءالعدليوالإداريوالمالي

Le droit tunisien en libre accès

االفصل 106
يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.

الفصل 107
لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 108
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.

الفصل 109
يحجر كل تدخل في سير القضاء.
.
الفصل 110
تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراأت استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

الفصل 111
تصدر الأحكام باسم الشعب و تنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires