تحدث بموجب هذا القانون منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب. يتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة. لا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل. تعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها. تعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها.