Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


تسوية وضعية العربات السيارة والدراجات النارية المورّدة في إطار نظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

الفصل  80  ـ 
  1. يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة، منذ سنتين على الأقل، بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك بدفع نسبة 30% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب القانون العام على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.
  2. يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا القانون والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليها.
  3. تتمّ التسوية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل بعد تقديم مطلب لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة في أجل لا يتجاوز 31 أكتوبر 2025 على أن يتمّ خلاص المبالغ المستوجبة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions