Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


الإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائيّة

الفصل  75  ـ 
  1. يمنح إعفاء أو تخفيض في الخطايا الديوانيّة الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانيّة قبل غرّة ديسمبر 2024 وذلك كالتالي:
    1. بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة المتضمّنة لمعاليم وأداءات:
      • دفع المعاليم والأداءات المستوجبة،
      • الإعفاء من الخطايا المستوجبة.
    2. بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة التي لا تتضمّن معاليم وأداءات:
      • - دفع خطيّة قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليّا،
      • - دفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا.
  2. . يمنح الإعفاء أو التخفيض المشار إليه بالنقطة 1 أعلاه وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين:
    • دفع كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جانفي 2026 على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 1 نوفمبر 2025،
    • أو اكتتاب روزنامة دفع في كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جويلية 2025 على أقساط ثلاثيّة لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأوّل عند إبرام الروزنامة على أن يتم إيداع مطلب في الغرض لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 20 جوان 2025. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامة المكتتبة خطية تأخير بـ 1.25% عن .كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل
  3. يمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحيّة جارية الانتفاع بهذا التخفيض.
  4. . لا يمكن أن يؤدي الإعفاء أو التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
  5. يضبط قرار من الوزير المكلّف بالماليّة روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 أعلاه.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions