Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


تفادي سقوط حق الطعن في القضايا الديوانية والصرفية

الفصل  73  ـ 
تعوّض عبارة "من تاريخ صدور الحكم" الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 354 مكرر من مجلة الديوانة بعبارة "من تاريخ إعلام كتابة المحكمة الإدارة بالقرار".
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions