قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
تفادي سقوط حق الطعن في القضايا الديوانية والصرفية
الفصل 73 ـ
تعوّض عبارة "من تاريخ صدور الحكم" الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 354 مكرر من مجلة الديوانة بعبارة "من تاريخ إعلام كتابة المحكمة الإدارة بالقرار".