قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
التخفيف من جباية القهوة والشاي
الفصل 35 ـ
يلغى الفصل 21 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
وقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادة القهوة المدرجة تحت البند التعريفي 09.01 ومادة الشاي المدرجة تحت البند التعريفي 09.02 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من قبل الديوان التونسي للتجارة والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة.