Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


إعفاء العربات غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

الفصل  28  ـ 
  1. تنقح أحكام العدد 7 من الفصل 38 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي: " العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق".
  2. يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة العدد 8 فيما يلي نصه :
    8)  تعفى من هذا المعلوم:
    • العربات المهيأة للبث الإذاعي والتلفزي
    • العربات المهيأة لعرض الأشرطة السينمائية
    • العربات المهيأة كمكتبات متجولة
    • العربات المهيأة كعيادة متنقلة
    • العربات المهيأة للتبرع ونقل الدم
    • العربات المهيأة لنقل الموتى
    • العربات المهيأة كمخبر متنقل
    • معدات الأشغال العمومية
    • المعدات والأدوات الخاصة المستعملة على الطرقات
    • الشاحنات والحافلات والمجرورات وأنصاف المجرورات المعدة لتعليم السياقة
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions