Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

الفصل  22  ـ 

يحدث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال.
ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions