Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

الفصل  19  ـ  تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 1 المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عـــــدد 66 لسنة 2017 المؤرخ فـــي 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وتعوض بما يلي:
"يتم التصرف في الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري".
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions