Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédante Retour au Sommaire Section Suivante
Lgislation-Tunisie

دستور الدولة التونسية


Le droit tunisien en libre accès

الباب 4 ـ السلطة القضائية

تم تعليق العمل بهذا الدستور في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 64 - تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.

الفصل 65 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

الفصل 66 -تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.

الفصل 67 - الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires