الفصل 111
تسهر الحكومة على تنفيذ السّياسة العامّة للدّولة طبق التوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهوريّة.
الفصل 112
الحكومة مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهوريّة.
الفصل 113
يسيّر رئيس الحكومة الحكومَة َوينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة.
وله أن ينوب رئيس الجمهوريّة، عند الاقتضاء، في رئاسة مجلس الوزراء أو أيّ مجلس آخر
الفصل 114
لأعضاء الحكومة الحـقّ في الحضور بمجلس نوّاب الشّعب وبالمجلس الوطنيّ للجــهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامّة أو في إطار اللّجان.
ولكلّ نائب بمجلس نوّاب الشّعب أو بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يتوجّه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابيّة أو شفاهيّة.
لمجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السّياسة التي تمّ اتّباعها والنّتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
الفصل 115
لمجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤوليّاتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبيّن لهما أنّها تخالف السّياسة العامّة للدّولة والاختيارات الأساسيّة المنصوص عليها بالدّستور.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلاّ إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ونصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلاّ بعد مضيّ ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهوريّة استقالة الحكومة التي يقدّمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبيّة الثّلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
الفصل 116
يمكن لرئيس الجمهوريّة، إذا تمّ توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدّة النّيابيّة، إمّا أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحلّ مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو أحدهما.
ويجب أن ينصّ الأمر المتعلّق بالحلّ على دعوة النّاخبين لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب ولأعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدّة لا تتجاوز الثّلاثين يوما.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد من هذين المجلسين.