Les forums de JurisiteTunisie

Auteur Sujet: الترفيع في معين الكراء  (Lu 15604 fois)

Manel Saidi

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 5
  • Noter l'auteur 0
الترفيع في معين الكراء
« le: 07 juillet 2019, 04:14:46 pm 16:14 »
   لقد سوغت 6 محلات منذ سنة 2009 ب معين كراء 140 دينارا للمحل  واول زيادة طالبت بها كانت منذ حوالي سنتين حيث اني طالبت بزياد10 دنانير لكل محل ومع تزايد غلاء المعيشة طالبت بالزيادة
مجددا،بعد مضي سنتين على الزيادة الاولى

ما راعني الا ان عددا من المتسوغين رفضوا هاته الزيادة.
سؤالي هل لهم الحق في الرفض وماهي النسبة القانونية للزيادة سنويا مع الشكر












































 

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
  • Messages: 3 511
  • Noter l'auteur 6
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Re : الترفيع في معين الكراء
« Réponse #1 le: 08 juillet 2019, 08:22:35 am 08:22 »
صباح الخير
سؤالي هل لهم الحق في الرفض

نعم يمكنهم الرفض
ولكن بإستطاعتك اللجوء الى القضاء لتعديل معين الكراء

ماهي النسبة القانونية للزيادة سنويا
ليس هناك نسبة قانونية و يجب الرجوع الى عقد الكراء لتثبت من نسبة الزبادة 
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا