Aller à la page d'accueil du site

Auteur Sujet: قطعة أرض بدون شهادة ملكية  (Lu 4406 fois)

Salam

  • Member senior
  • ****
  • Messages: 139
  • Noter l'auteur 0
قطعة أرض بدون شهادة ملكية
« le: 09 août 2016, 02:26:30 pm 14:26 »
Advertisement
السلام عليكم
لي ولمجموعة من الورثة أرض فلاحية بدون شهادة ملكية وأنا أحوز جزءا منها بما أنّي من الورثة هل لهذا الجزء أن يصبح على ملكي بصفة قانونية عن طريق تفويت الورثة لي فيه وبحضور عدل منّفذ؟

أرجو الإجابة فالأمر مستعجل

ولكم منّي جزيل الشكر والإمتنان   

 

GoogleTagged