سأكتفي بالإشارة الى النص القانوني و بسرد فقه القضاء في مادة الإشكال التنفيذي
ا
لفصل 211 (جديد): من مجلة المرافعات المدنية و التجاريةيجب على كل من يثير صعوبة عند التنفيذ أن يقدّم للعدل المنفذ مشافهة أو كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمرّ في التنفيذ إلا إذا استشكل الأمر فإنه يوقف أعمال التنفيذ ويحرّر محضرا يبيّن فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم إلى كلّ واحد منهم نسخة من ذلك المحضر.
ولا يمكن توقيف أعمال التنفيذ إلا إذا سبّق مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية. ويتولى هذا الأخير عندئذ عرض الأمر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر إليه.
وإذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلّط عليه في صورة رفض مطلبه. وعليه إستدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على العدل المنفذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة.
وينظر القاضي في الصعوبة بعد سماع العدل المنفذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا.
وإذا لم يحضر مثيرالصعوبة فإنه يقضى في المشكل كما لو كان حاضرا.
ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ حالا على المسودّة بقطع النظر عن الإستئناف ودون لزوم للإعلام به، ويجب على كاتب المحكمة أن يسلّم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به
En francais Voir ce lien :
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cpcc/cpcc1150.htm
قرار تعقيبي مدني عدد 16329 مؤرخ في 10 سبتمبر 1986المبدأ : إن إهمال جدية الإشكال في المادة الإستعجالية يعرض حكم محكمة الموضوع للنقض
قرار تعقيبي مدني عدد 15506 مؤرخ في 23 أكتوبر 1986 المبدأ : إن الدعوى في طلب يقاف تنفيذ قرار إستأنافي و البحث حول الطلب و أسبابه و مانازع به المدعي عليهم يمس بالأصل مما يخرج القضية عن نطاق القضاء الإسعجالي
قرار تعقيبي مدني عدد 41416 مؤرخ في 17 جانفي 1994 المبدأ |: يتعين على القاضي الإستعجالي لينظر في الإشكال التنفيذي أن يتحقق من توفر شرطي التأكد و عدم المساس بالأصل ما إذا كان يقضي في الإشكال كنزاع وقتي و أم أنه سيقضي فيه كنزاع موضوعي
قرار تعقيبي مدني عدد 34432 مؤرخ في 1 فيفري 1995 المبدأ : من المبادئ المسلم بها أن القضاء الإستعجالي يقوم على فكرة الحماية العاجلة التي من شأنها أن تصدر حقا و لا تكتسبه ولا بد للقاضي الإستعجالي لتحقيق ذلك أن يطلع على الوثائق المدلى بها
قرار تعقيبي مدني عدد 48670 مؤرخ في 7 ماي 1997 المبدأ : إن مدعي حصول جدية الإشكال التنفيذي الذي من شأنه أن يؤدي الى إيقاف تنفيذ الحكم موضوع الإشكال هو
أمر موكول لإجتهاد قاضي الأمور المستعجلة
وعد الحرّ ديــن...
عيد سعيد لكل أعضاء المنتدى
عساكم من عواده - سنين دائمة
و السلام / ناصر
N.B. : En Tunisie : La jurisprudence est en arabe