نحن 12 عاملا وقع طردنا من المؤسسة التي نعمل بها عبر مجلس التاديب سنة 2003 و قد وقع بعد ذلك احالتنا على المحكمة الجنائية لنفس الموضوع و قد نلنا جميعا حكما نهائيا باتا بسنتين سجنا مع الاسعاف بتاجيل التنفيذ, و سنة 2011 و بعد الثورة و اثر مفاوظات اجتماعية بين النقابة العامة للمؤسسة و الادارة, وقع ارجاع جميع المطرودين و عددهم 11 و استثنائي انا من ذلك و بدون تعليل, رغم اننا جميعا اطردنا لنفس الاسباب و في نفس الملف و نلنا نفس الاحكام, مع العلم و ان الفصل الثالث من القانون الاساسي للمؤسسة جاء به : لا تمييز بين الاعوان - و هو ما يتعارض مع حالتي المطروحة عليكم كماانه يمكن ايظا الرجوع الى دستور البلاد لنجد بالفصل عدد 21 ما يفيد و ياكد رفض التمييز,و جاء به
فصل 21 - المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. مع العلم و اني قد كاتبت المؤسسة في ذلك ,العديد من المرات لتسوية الوضعية ,و لكن و ربما لعدم توفر الاجابة القانونية المقنعة لديهم لم تقع اجابتي بتاتا, و بعد كل ما وقع بسطه عليكم , فاني ارجوا منكم المساعدة و ابدا الراي و هل بامكاني القيام بقضية شغلية في الغرض..
و تقبلوا شكري و احترامي لاهتماممكم سلفا
عماد